الشيخ محمد السند

96

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وإن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ، ثمّ خياطته ( 1 ) .

--> ( 1 ) أبواب الاحتضار ب 46 .